مرحبا عزيزي القارئ سوف نناقش اليوم دعوى الخلع والخلع من القضايا المنتشرة في قضايا الاسرة ويعتبر الخلع من الطرق الغير وديه للطلاق وتلجأ اليها الزوجة عندما تفشل كل الطرق الودية في تطليقها.
ومثل كل دعوى لها شروط وضوابط سوف نتعرف اليوم على شروط دعوى الخلع:
أولا: يجب أن تُرفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابعة لمحل سكن الزوج.
ثانيا: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى أنها تبغض الحياة مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ثالثا: أن تطلب في نهاية صحيفة الدعوى تطليقها طلقة بائنة.
رابعا: يجب أن ترد المهر.
خامسا وأخيرا: يجب أن تتنازل في صحيفة الدعوى عن حقوقها المالية والشرعية.
كما يشترط الشرطان الآتيين ويعدوا من الشروط البديهية: –
- أن تكون الزوجة بالغة عاقلة رشيدة، وأن تكون أهلاً للتقاضي، فلا يجوز للخاصرة أو المجنونة أو المعتوهة أو الصغيرة التي لم تبلغ سن الرشد أن ترفع دعوى الخلع.
- أن يكون الزواج صحيحاً، فلا يجوز للزوجة التي تزوجت زواجاً باطلاً أن ترفع دعوى الخلع.
إذا توافرت هذه الشروط، فللزوجة أن ترفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
- اسم الزوج ولقبه ومحل إقامته.
- اسم الزوجة ولقبها ومحل إقامتها.
- تاريخ العقد ومكانه.
- قيمة الصداق.
- مقدم الصداق.
- بيان أن الزوجة تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأن لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وإذا رأت المحكمة أن الزوجة قد أثبتت توافر هذه الشروط، حكمت لها بالخلع، ويكون الطلاق طلاقاً بائناً، أي لا يجوز للزوج أن يرجع عليها إلا بعقد ومهر جديدين.
وإذا لم تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، أو إذا لم ترد للزوج مقدم الصداق، فإن المحكمة ترفض الدعوى.