قد يطرأ إلى ذهن البعض بعض التساؤلات عن التقادم ومدتة وانواعة ويظل التقادم محل تساؤول لدى الجميع

اليك ياعزيزي بعض الاجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا

ما هو التقادم ؟
التقادم نظام قانوني يستند إلى مرور الزمان على واقعة معينة ، وهو على نوعين : مكسب ومسقط. فالتقادم المكسب سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية إذا استمرت حيازتها المدة التي نص عليها القانون. أما التقادم المسقط فيؤدي إلى سقوط الحق إذا أهمل صاحبه استعماله أو المطالبة به مدة معينة .
الفرق بين التقادم المسقط و التقادم المكسب
التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء الالتزام ، وكذلك يقضي الحقوق الشخصية و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الذي سقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و لا يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق لا تبعا لحسن النية أو انتفائه.
اما التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية, ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيئ النية .

التقادم المسقط و مدته
و فقا للقانون يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستئناءات الاتية:- .
أولا: التقادم الخماسي :-
يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين ، كاجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات
لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيىء النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة .
.تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات .
ثانيا التقادم الثلاثي :-
تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الاوراق او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل المرافعة
2.ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق , ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها .
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر – وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع .
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض – وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنه .
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق .
 تسقط دعوى الفضالة بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه 
سقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات.

ثالثاً : التقادم الحولي ” تقادم بسنة واحدة “
حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فى هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات
ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا , وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء .
حساب مدة التقادم و سريانه
يبدا سريان التقادم من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم . ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى
.واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة.
تحسب مدة التقادم بالايام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها .
لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء.
وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان الاستحقاق الا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذى ينقضى فيه الاجل
واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته.
حالات لا يسري فيها التقادم
لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب
ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية او فى حق الغائب او فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

حالات انقطاع التقادم
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى .
ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا
. ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين

كيف يتم حسابة التقادم بعد انقطاعه ؟
اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول
اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم.
ماذا يترتب على التقادم ؟
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى .
واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولم لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه المخالفات امام المحكمة الاستثنافية.
هل يجوز للمحكمة ان تقضي باالتقادم من تلقاء نفسها ؟
لا يجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
ويجوز التمسك بالتقادم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .

من له الحق فى النزول عن التقادم و متى ؟
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون
وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم .

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x